تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
بمقدار ربع دينار لا غير، وكذا لا فرق في السرقة الموجبة للقطع بين ما إذا علم بقيمة المسروق أولا، فلو ظن أن المسروق فلس فظهر أنه دينار أو ظن أن الثوب لم يبلغ قيمة ربع دينار فبان أن قيمته بمقدار النصاب قطع فلا اعتبار في القطع بالسرقة بالقصد للسرقة بمقدار النصاب.
قال في الشرائع أيضا: ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق، أو دفن، وقيل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه، فما ليس بمحرز لا يقطع كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، وقيل: إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي (صلى الله عليه وآله) سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد انتهى ومستند اشتراط أن يكون محرزا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقطع إلا من نقب نقبا أو كسر قفلا، (1) وبهذا الاسناد عنه عليه السلام قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (2) وأما رواية قصة صفوان فقد تقدمت (3) إلا أن الالتزام بمفادها مشكل فإن السارق لم يسرق ردائه من الحرز، وإنما أخذه من تحت رأسه أو سرقه والصفوان قد خرج يهريق الماء، والمفروض أن المسجد لم يكن حرزا بل من المواضع التي يدخل فيه كل أحد

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 2 - 3.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 2 - 3.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 2 - 3.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست