تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
في ريش يعني الطير كله (1).
ثم إنه لا فرق في القطع بالسرقة بين ما إذا كان المسروق عين الذهب أو غيره بأن بلغ قيمته ربع دينار مسكوك، فلو بلغ قيمة ربع دينار غير مسكوك ولم يبلغ قيمة المسكوك فلا قطع عليه لأن الدينار حقيقة في المسكوك خلافا للمحكى عن الخلاف والمبسوط من عدم اعتبار بلوغه إلى المسكوك وهو شاذ فإن الدينار ظاهر في الدينار المسكوك فيحمل إطلاق الروايات عليه. قال في الجواهر: ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغا قيمته ربع دينار مسكوكا قطع على الأقوى " ومراده قدس سره إذا كان الذهب بحسب الوزن سدس دينار إلا أنه بواسطة صياغته صار ثمينا قيما وبلغ قيمته بواسطة الصياغة ربع دينار مسكوك فإذا سرق هذا الشئ الثمين يقطع بذلك، إلا أن فيه ما لا يخفى فإنه كيف يمكن القول بقطع من سرق الشئ الذي يكون بحسب الوزن سدس دينار مسكوك مع أنه لم يسرق النصاب الشرعي وهو ربع الدينار وإن فرض أنه يبلغ بواسطة الصياغة ربع دينار؟ فإنه خلاف المتفاهم من الروايات، فإن الروايات المتقدمة وإن أثبتت أن كل ما كان قيمته تبلغ ربع دينار إذا سرقه قطع إلا أن ذلك ظاهر في المتاع غير الذهب فلا يشمل نفس الذهب فإن نفس الذهب لو سرقه فلا بد أن يكون
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست