مفتوحة، والإسطبل حرز للدواب مع الغلق، وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على ما تقرر، ومثله متاع البائع في الأسواق والطرقات " ومثله ما عن الروضة " أقول: في تحقق الحرز في بعض ما ذكره نظر، فإن عين الراعي على الماشية لا تعد حرزا عرفا وكذا عين البائع على متاعه بل وكذا الثمرة على الشجرة وإن كان لها حارس وحافظ إذ الحرز هو الشئ المعد لحفظ الشئ في نفسه، والمراقبة ونحوها إنما هي حراسة للشئ لا حرز له عرفا كما ذكر ذلك في الجواهر، ولا أقل من الشك في تحقق الحرز بذلك به يدرأ الحد عنه، لا يجدي إطلاق السارق عليه بعد أن كانت السرقة مقيدة بكونها من الحرز.
وأما الدفن فيتحقق به الحرز وقيده بعضهم بكونه في العمران احترازا عما إذا كان في الفلاة فإنه لا يعد حرزا وإن كان مقفلا لعدم قضاء العرف بذلك مع عدم الخطر على سارقه، نعم إذا لم يعلم أحد بموضع الدفن أي كان موضع الدفن مختفيا على الناس فأخرجه السارق يقطع بذلك.
وقال في الشرائع: وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟
قال في المبسوط والخلاف: نعم، وفيه إشكال، ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين انتهى، أما الفرع الأول - أي في ما إذا سرق ستارة الكعبة أي الستر الممدود على الكعبة فلاطلاق أدلة السرق ولما رواه أصحابنا