تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
كما في الجواهر - موافقة لبعض العامة، وكذا رواية سماعة من أن أدناه ثلث دينار (1) فإن صاحب الجواهر قال: لم نجد عاملا به مع احتماله (أي الخبر المذكور) اختلاف الدنانير أو غير ذلك، وإلا كان مطرحا في مقابلة ما سمعت انتهى وأما قول صاحب الشرائع: ثوبا كان (أي المسروق) أو طعام أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن، وضابطه ما يملكه المسلم انتهى، فالدليل على ذلك عمومات الأدلة والروايات المتقدمة أو اطلاقها كالآية المباركة " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " والمراد بقوله: سواء كان أصله الإباحة، ما كان الناس فيه شرع سواء كالماء والكلاء الموجودين في البر والبحر فإنه إذا حاز أحد واحدا منهما فإنه يصير بحيازته ملكا له، فإذا سرقه الآخر منه وكان بمقدار ربع دينار فيقطع بذلك أيضا.
نعم في الطير وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة كما في الشرائع، وهي رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك (1) وأما الطير ففي رواية غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال إن عليا عليه السلام أتى بالكوفة برجل سرق حماما، فلم يقطعه و قال: لا أقطع في الطير (2).
وفي رواية السكوني عنه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: لا قطع

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب حد السرقة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 22 من أبواب حد السرقة الحديث؟.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست