تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
فثلاثة دراهم، وإن سرق متاعا فإذا بلغت قيمة ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم، روى ذلك عن ابن مسعود إليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي، وقال قوم: لا يقطع إلا في خمسة دراهم انتهى، فظهر أن خمس الدينار أبعد الأقوال عما ذهبوا إليه انتهى كلام المجلسي قده لكن لا يخفى عليك أن ضرب مخالفة العامة لا يصير مرجحا، فإن مقبولة عمر بن حنظلة قد دلت على اعتبار الشهرة بين الأصحاب في ما إذا اختلفوا فيما بينهم فقال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، وجعل عليه السلام الشهرة مقدمة على الرجحان بما خالف العامة، ونقول هنا: إن القطع بالسرقة في ربع دينار أو بخمس دينار، كلاهما قد وردت به روايات صحيحة أو معتبرة إلا أن أكثر الأصحاب قد عملوا بالروايات الدالة على القطع بربع دينار، فالترجيح لقولهم وإن كان موافقا للعامة، فإن موافقتنا للعامة في الأصول والفروع ليست بقليلة، ومجرد الموافقة للعامة لا يصير موجبا لطرح الروايات المعتبرة فالأقوى ما عليه المشهور من القطع بربع دينار.
فلا بد من تأويل الروايات الدالة على القطع بخمس دينار أو بدرهمين وحملها على بعض المحامل أورد علمها إلى أهلها، وكذا صحيحة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفه وقال: في عددها من الدراهم (1) فإنها
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست