تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين، فقال: في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لألفيت عامة الناس مقطعين (1).
ومنها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (2).
خلافا للصدوق من أنه يقطع في ما إذا سرق في ما قيمته خمس دينار استنادا إلى روايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (3)، ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار (4)، ومنها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال:
يقطع به (5)، ومنها صحيحة أو موثقة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق؟؟؟
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست