تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
مثبت لسرقته فلا تبقى شبهة دارءة للحد، وأما اليمين فإنها وإن كانت مثبتة للمال على المخرج إلا أنها لا تثبت سرقته للمال بل الشبهة بالنسبة إلى السرقة باقية.
وأما الفرض المثاني أي في ما لو قال المخرج: إن المال لي وأنكر صاحب المنزل فإن القول قوله مع يمينه فإنه يعزم المخرج ذلك المال إذا حلف صاحب المنزل بأن المال ماله، ولكن لا يقطع لاحتمال صدق دعواه بأن المال ماله فيتحقق الشبهة الدارئة للحد.
(المبحث الثاني:) من مباحث السرقة في المسروق.
قال في الشرائع: لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ويقطع في ما يبلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن، وضابطه ما يملكه المسلم، وفي الطير حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة انتهى موضع الحاجة وسيجيئ تتمة كلامه ره أما مستند كون المسروق لا بد من أن يكون ربع دينار أو ما يكون بقيمته - فمضافا إلى دعوى الاجماع عليه - روايات، منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا قطع إلا في ربع دينار (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 284؟؟؟.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست