تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد، للشبهة، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال وكذا لو قال:
المال لي وأنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه، ويغرم المخرج ولا يقطع لمكان الشبهة، قاله في الشرائع.
أما الفرض الأول بالنسبة إلى القطع فإن من المعلوم أنه لا يقطع لأنه يحتمل أن يكون المخرج صادقا في قوله بأنه - أي صاحب المنزل - وهبه له أو أذن له في إخراجه، وإن كان احتمال كذب المخرج وصدق قول صاحب المنزل قويا بل و إن شهدت القرائن على صدق قول صاحب المنزل إلا أن احتمال صدق قول المخرج موجب للشبهة الدارئة للحد فلا يحد بصرف احتمال صدق قول صاحب المنزل، نعم إن أثبت صاحب المنزل بيمينه أن المال الذي أخرج المخرج إياه من منزله هو ماله رد المال إليه، فبالنسبة إلى القطع لا قطع على المخرج للشبهة الدارئة، وبالنسبة إلى المال لا بد أن يرد عليه ماله إن حلف بأنه ماله، لكن حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، فقال: صاحب البيت أعطانيها، فقال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه البينة، فإن قامت عليه البينة قطع (1) معارضة لما قلناه على الظاهر إلا أن هذه الحسنة لا تعارض ما قلناه فإن قيام البينة
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست