بل عن السرائر: الاجماع على ذلك وأن الرواية متواترة والقول الآخر أنه يقطع إذا سرق من الحرز قال في الشرائع: وهو أشبه " وقال في الجواهر: بل لم نتحقق الخلاف فيه إلا من الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، وقد رجع عنه في المحكى عن مبسوطه وخلافه، إذ المحكى عن الإسكافي أنه قال: وسرقة الأجير والضيف والزوجة في ما ائتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم، فإن سرقوا مما لم يؤتمنوا عليه قطعوا " وعن الصدوق في الفقيه والمقنع " ليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان " وحاصل الكلام أن الضيف كالأجير والزوج والزوجة في أنه لا يقطع في ما ائتمن عليه أي إذا سرق من الشئ الذي جعله المضيف أمينا عليه بأن جعل الشئ تحت تصرفه ولم يحرزه عنه فسرق منه، وأما إذا أحرزه عن الضيف ولم يجعله تحت اختياره ولم يطلعه على المكان الذي أحرز فيه المال فسرق من ذلك المكان المحرز فإنه يقطع، فالصحيحة المتقدمة محمولة على ما إذا ائتمنه كما يظهر من قوله عليه السلام في موثقة سماعة المتقدمة: الأجير والضيف أمينان (1) دون ما إذا أحرز ماله فإنه لم يستأمنه على ذلك المال المحرز.
(المسألة الرابعة:) لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته وقال المخرج