تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦١
والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة (1) إلا أن التعبير عن الأجير بقوله: " مؤتمن " أو عن الأجير والضيف بقوله: " أمينان " ظاهر في أنه استأمنه على ماله أي جعل ماله تحت اختياره ولا يشمل ما إذا أحرز ماله عنه، ففي صورة الاستئمان وصدور السرقة منه على خلاف ظنه يصير خائنا فإنه قد يأتمن الخائن بظن أنه أمين فلا يقطع، وأما في صورة حرز المال عنه فسرق من الحرز فإنه يقطع كسائر السراق وكذا الزوجة إذا سرقت من الزوج أو الزوج إذا سرق منها مما هو محرز عنها أو عنه فإنهما أيضا يقطعان، وأما إذا كان الزوج شحيحا لا يعطى نفقة الزوجة بمقدار ما يكفيها ويكفي أولادها فلا مانع من سرقة الزوجة من مال الزوج الذي أحرزه عنها بمقدار نفقتها، لا زائدا عن النفقة كما يومئ إليه رواية هند حين قالت للنبي صلى الله عليه وآله: إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل على فيه شئ؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (2).
وأما الضيف ففيه روايتان إحداهما أنه لا يقطع وهي المروية صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (3)

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 466 على ما حكي عنه (2) الوسائل الباب 14 من أبواب حد السرقة الحديث 4 (3) الوسائل الباب 17 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست