تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
وكيف كان فيؤدب ولا يقطع والأدب لأجل حسم مادة الجرأة عن السرقة.
(المسألة الثالثة:) وقال أيضا في الشرائع: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، وفي رواية لا يقطع، وهي محمولة على حال الاستئمان، وكذا يقطع الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة إذا سرقت من الزوج، وفي الضيف قولان، أحدهما لا يقطع مطلقا وهو المروى، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه انتهى أما الأجير إذا سرق من مال المستأجر فالمشهور بين الأصحاب أنه يقطع للعمومات الدالة على ذلك كقوله تعالى في أوائل سورة النور: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية وهو بإطلاقه شامل للأجير أيضا، وهذا في صورة حرز المال عنه، وأما في صورة عدم حرزه فإنه لا يقطع وعليه تحمل رواية سليمان عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا، فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن و ليس بسارق (1).
وكذا حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن (2).
ورواية سماعة قال: سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه، فسرق، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 1.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب حد السرقة الحديث 3 - 1.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست