تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
الجواهر رواية أبي بصير بل حسنته قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل:
له: فإن سرق عن أبيه، فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (1).
فيستفاد من هذه الرواية أن الابن إذا لم يحجب عن منزل أبيه إذا سرق من أبيه لا يقطع وكذلك الأخ إن سرق من بيت أخيه أو أخته ولا يحجبانه عن الدخول فإنه لا يقطع أيضا فيعلم من ذلك أن الأب أيضا كذلك فإنه غير محجوب عن منزل ولده بحسب الغالب، لكن الحكم حينئذ مخصوص بالأب غير المحجوب فلا يشمل الأب الذي يحجب عن منزل ولده والحال أن معقد الاجماع هو مطلق الأب فإنه إذا سرق من ولده لا يقطع، وأما الابن إذا سرق من مال أبيه وكذا الأم إذا سرقت من مال ولدها فإنهما يقطعان إذا كان يحجبان عن منزل الأب أو الولد، لاطلاق الآية - أعني قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وربما يحكى عن بعض العامة الحاق كل من يجب نفقته على

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب حد السرقة الحديث 1.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست