تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
دليل على بعض ما ذكروه في الصبي، نعم يؤدب المجنون بما يراه الحاكم إن عقل ذلك أي فهم بأن تأديبه إنما هو لأجل السرقة الصادرة منه وإلا فلا معنى لتأديبه أيضا إذا لا يشعر بأن ضربه لماذا.
وأما الشرط الثالث - وهو ارتفاع الشبهة - بأن توهم أن هذا الشئ ملكه فبان أنه ملك الغير فإنه إذا أخذه بهذا التوهم لا يقطع، لتحقق الشبهة الدارئة للحد عنه، وكذا إذا كان الملك مشتركا بينه وبين غيره فأخذ بمقدار ما ظن أنه بمقدار نصيبه بتوهم أنه يجوز له ذلك بدون إذن شريكه فإنه أيضا شبهة حتى أنه لو أخذ أكثر من نصيبه فإنه لا يقطع من دون فرق بين كون المال مما يجري فيه الاجبار على القسمة كالحبوب وغيره كالأواني والثياب فإنه من الشبهة الدارئة.
نعم إذا فرض بأنه عالم بعدم جواز استبداد الشريك بالقسمة بدون إذن شريكه ومع ذلك قد سرق منه بمقدار النصاب من حصة الشريك اتجه حينئذ عليه القطع، لدخوله حينئذ في العمومات، كقوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " لكن في صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام: رجل يسرق من المغنم أي شئ يجب عليه؟ فقال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذه أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست