تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
من ماله - فيدل عليه - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة منها صحيحة أو معتبرة محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (1).
ومنها خبره الآخر عنه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع (2).
ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ (3).
وأما عبد الغنيمة - والمراد به العبد الذي هو أيضا من الغنيمة المأخوذة من الكفار حين الحرب معهم - فإنه إذا سرق من الغنيمة فإنه لا يقطع أيضا لأنه بقطعه زيادة إضرار بالغنيمة مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس فقال:
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده (4)

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب حد السرقة الحديث 5 و 1 و 2 و 4.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست