من ماله - فيدل عليه - مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة منها صحيحة أو معتبرة محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع (1).
ومنها خبره الآخر عنه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع (2).
ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ (3).
وأما عبد الغنيمة - والمراد به العبد الذي هو أيضا من الغنيمة المأخوذة من الكفار حين الحرب معهم - فإنه إذا سرق من الغنيمة فإنه لا يقطع أيضا لأنه بقطعه زيادة إضرار بالغنيمة مضافا إلى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس فقال:
أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده (4)