تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
الامساك ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج، قاله في الشرائع أما الفرض الأول - أي سرقة الرهن - فلأن الراهن لم يسرق من مال المرتهن شيئا، بل سرق ماله الذي كان للمرتهن إمساكه بعنوان الوثيقة عن دينه، وأما سرقة العين المستأجرة فلأنه وإن كان ممنوعا من استعادتها من المستأجر لأنه ملكه منافعها بثمن معلوم إلا أنه بسرقته لها لم يتحقق إخراج نصاب السرقة من مال المسروق منه فإنه حين الاخراج لم يسرق منه إلا منفعة ما لم يبلغ حد النصاب وبعد الاخراج وإمساك العين المستأجرة عنده وإن كان ربما تبلغ منفعتها النصاب أو ما فوق النصاب إلا أنه لا بد من أن يصل المسروق حد النصاب حين إخراجه من الحرز لا بعده مضافا إلى أنه يعتبر الملكية العينية عند العرف في تحقق السرقة دون المنفعة.
(المسألة الثانية:) وقال أيضا: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله كذا عبد الغنيمة بالسرقة منها لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما يحسم المادة انتهى أما عدم قطع عبد الانسان إذا سرق
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، السرقة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست