الآخر كالأقارب الواجبي النفقة بل عن بعض " الحاق مطلق الأقارب " لقوله تعالى: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم الآية (1).
إلا أن جواز الأكل ونفي الحرج عنه من بيوت من ذكر في الآية المباركة وإن كان بدون الإذن، إنما هو في ما لم يحرز عنهم بأن لا يحجبون عن الدخول في منازل المذكورين في الآية وكذا الرواية المتقدمة - أي حسنة أبي بصير التي ذكرناها آنفا وأما في صورة الحرز عنهم فلا، فحينئذ الأقوى هو الاقتصار على الأب في عدم قطعه إذا سرق من ولده.
وأما الشرط الثامن - بأن يأخذه سرا فإنه مفهوم من لفظ السرقة فإن لفظ السرقة موضوع للأخذ سرا، فلو أخذ شيئا قهرا جهارا فهو غاصب لا سارق فلا يقطع، وكذا لا يقطع المستأمن - أي الذي آمنته على مالك فأدخلته بيتك كالبناء والنجار والحداد فسرق فإنه خائن وليس بسارق وكذا الودعي أي الذي جعلت مالك بعنوان الوديعة عنده فخان فإنه لا يقطع لأنك جعلته أمينا وسلمت إليه مالك و لم تحرز مالك عنه فخانك فهو ضامن إذا سرق وليس عليه القطع