تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
وأما الذي إذا سرق فهو يقطع أيضا كالمسلم إذا سرق من الذمي فإن الذمي محقوق المال والدم فلا يجوز السرقة منه، أما الذمي إذا سرق سواء سرق من الذمي مثله أو من المسلم فيدل على وجوب قطعه اطلاق الآية أي قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وكذا المسلم إذا سرق من الذمي فإن الاطلاق يشمله، ولا يقاس باب السرقة بباب القتل أي إذا قتل المسلم الذمي فإن المسلم لا يقتل به، فإن القتل يعتبر فيه المكافاة أي المساواة، والذمي لا يكافئ المسلم مضافا إلى أن القصاص حق للمقتول فيستوفيه وارثه بخلاف القطع في السرقة فإنه حق لله تعالى مع أن القتل أعظم من القطع فلا يقاس به.
نعم إذا سرق المسلم مال حربي معاهد فعن القواعد " أنه لا يقطع " ولعله لأن ماله غير محترم إلا أنه يعزر لخلعه لأمان الإمام فإن الإمام قد آمنه، وهذا قد خلع أمان الإمام عليه السلام بسرقته وأما المملوك والأنثى فإنهما يقطعان أيضا إذا قامت البينة على أنهما سرقا لعموم الأدلة أو اطلاقها الشامل لهما أيضا.
(مسائل:) (الأولى:) لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، وإن استحق المرتهن
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست