تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
ولو في بعض الصور، ولا بأس به لاتفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه، ولكن لا يلائم ما أطلقه المتأخرون بناء على ما قرروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحد، وفي جريانه في محل البحث نظر لما مر، لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلا في ما اتفقت في الدلالة عليه وهو في الخامسة انتهى.
إلا أنك قد عرفت عدم البعد بالالتزام بالتفصيل المذكور في الروايات المتقدمة من أنه يعفى عنه مرة أو مرتين ويحك رؤس أنامله أو يقطع رؤسها للمرة الثالثة، ويقطع المفصل الثاني إذا سرق للمرة الرابعة ويقطع كما يقطع المكلف إذا سرق في الخامسة.
ثم قال في الشرائع في عداد شرائط السارق الذي عليه القطع: الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون، ويؤدب وإن تكررت منه، الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع، وكذا لو كان الملك مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه الرابع: ارتفاع الشركة، فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان إحداهما لا يقطع، والتفصيل حسن انتهى موضع الحاجة.
أما الشرط الثاني لحد السرقة الذي هو العقل فادعي عليه اللاخلاف بل الاجماع لرفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ولا يتأتى ما ذكرناه في الصبي، هنا لأن هناك كان أخبارا صحية أو معتبرة بخلاف المجنون فإن ههنا ليس لنا
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست