الغير من الحرز فادعي عليه اللاخلاف بل الاجماع بقسميه بل ادعي دلالة النصوص على ذلك، ثم أنه يتحقق الاخراج بأن يخرج المتاع بنفسه أو بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة ثم يسوقها أو يقودها أو يسرحها فتخرج هي من الموضع أو يشد المتاع على جنا طائر من شأنه العود إليه، بل لو أمر صبيا غير مميز كما إذا كان له خمس سنين بأن يخرج المتاع من الموضع فأخرجه فالقطع على الآمر أيضا وكذلك المجنون لأنهما حينئذ بمنزلة الآلة، وأما إذا أمر صبيا مميزا باخراجه فأخرجه فعن كشف اللثام " لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه عن الآلية ولا على المأمور لعدم تكليفه، ولكن لا يخلو كلامه عن نظر.
وأما الشرط السابع أي بأن لا تكون السرقة من الوالد عن ولده فادعي الاجماع بقسميه عليه، قال في الجواهر: مضافا إلى فحوى عدم قتله به وقوله (ص): أنت ومالك لأبيك (1) وغيرهما بل في معقد اجماع المسالك " الأب وإن علا انتهى إلا أنه يرد عليه أن عدم قتل الأب لقتله لولده لا يصير دليلا على أن عدم القطع في السرقة كذلك فإن القتل أعظم من القطع فعدم إجراء القوى في حق الأب - وهو القتل - لا يكون دليلا على عدم اجراء الضعيف، ولكن يدل على صحة كلام صاحب