تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
كما لا يخفى، فحينئذ لا يبعد أن يقال: بما نطقت الروايات المستفيضة بذلك أي قطع مفصله إن تحققت منه السرقة للمرة الخامسة، وأما المرة والمرتين فيعفى عنه كما نطقت به الروايات المستفيضة المتقدمة، فإن تجاوزت السرقة عن المرتين ففي المرة الثالثة تحك أنامله بالأرض حتى تدمى أو تقطع من المفصل كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة أو المعتبرة التي تقدم بعضها، وكذا لا يبعد أن يقال بوجوب قطع المفصل الثاني إن تحققت السرقة منه للمرة الرابعة للروايات المستفيضة المتقدمة الدالة على ذلك على اختلاف التعابير الواردة فيها - وإن استشكل الأستاذ في بعض ما ذكرنا إلا أن ما ذكرناه هو الموافق للروايات المستفيضة ولم يكن لها معارض إلا ما يتوهم من أنه - أي الصبي - لم يبلغ الحلم فكيف يجرى عليه ما يجرى على المكلفين، لكن التوهم مدفوع أولا بورود النصوص الكثيرة الصحيحة على ذلك وثانيا بأن هذا - أي قطع يده ليس حد شرعيا في هذا المورد بل هو تعزير، ولا مانع من أن يصل التعزير إلى مقدار الحد إذا اقتضت المصالح الاجتماعية ذلك، والمفروض ورود نصوص على ذلك.
ولذا قال في محكى الرياض: إنه ينبغي حمل هذه النصوص على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الحاكم لا حدا، كما ذكره شيخنا في المسالك، قال: ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحد هنا
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست