تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
في الجواهر، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع، لعدم صدق السرقة على الأول أي الهاتك للحرز فإنه هتك ولم يأخذ، وعدم الأخذ من الحرز على الثاني فإن المفروض أن الحرز هتكه الأول فالثاني لم يأخذ من الحرز نعم على الأول أن يصلح ما أفسده وعلى الثاني ضمان المال.
وفي الجواهر " ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج فالقطع على المخرج خاصة، لأنه السارق دون الآخر، ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا قطع، ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففي المسالك " لا قطع على أحدهما لأن كلا منهما لم يسرق نصابا، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى.
ولكن يرد على كلا العلمين أنهما كأنهما نسيا ما شرطا أولا من أنه لا بد من أن يكون الهاتك للحرز هو المخرج منه، فقول صاحب الجواهر: ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج فالقطع على المخرج خاصة، لا يخلو عن مناقشة، وكذا قول صاحب المسالك: نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى، لا يخلو أيضا عن مناقشة فإن الاخراج والهتك بالمشاركة لا يوجب القطع على أي منهما وإن كان نصيب كل واحد منهما يصل إلى النصاب.
وأما الشرط السادس أي يخرج المتاع بنفسه أو بمشاركة
(٣٥٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست