والاختلاف الشديد في مضامينها كيف يمكن القول بالتفصيل الذي ذكره الشيخ قده في النهاية؟ مع أن التفصيل المذكور لم يجتمع في أي واحدة من الروايات المتقدمة نعم يمكن القول بقطع أصابعه من المفصل إذا تكرر منه السرقة إلى الخامسة على اشكال فيه أيضا بناء على ما عليه المشهور من أن التعزير مقداره بنظر الإمام أو الحاكم المنصوب من ناحيته ما لم يبلغ الحد الشرعي، وقطع أصابعه من المفصل هو الحد الشرعي المخصوص بالمكلف والصبي لا يمكن أن يصل تعزيره إلى مقدار الحد الشرعي وهذا الاشكال قد ذكره كثير من الفقهاء منهم الأستاذ دام علاه لكن يمكن أن يقال: إن قطع أصابعه من المفصل في السرقة الخامسة لم يكن من الحد الشرعي المختص بالمكلفين بل هو من باب تشديد التعزير عليه حسما لمادة الفساد وحيث إن الروايات الكثيرة المعتبرة قد وردت بذلك ولا وجه لاسقاط هذه الروايات الكثيرة وعدم العمل بها لأجل الشبه المذكورة - بعد امكان حملها - أي حمل الروايات - على التعزير المشدد، ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية ودين الله لا تقاس بالعقول
(٣٤٦)