تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام قال: بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (1)، لامكان حمل الصحيحة على زيادة البيضة عن نصيبه بما يوجب القطع أو على أن السارق لم يكن له نصيب من المغنم.
ثم قال في الشرائع: الخامس (أي من شرائط القطع في السرقة) أن يهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع، السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا، ويتحقق الاخراج بالمباشرة أو بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالأمر القطع، لأن الصبي كالآلة.
السابع: أن لا يكون والدا من ولده، ويقطع الولد إن سرق من الوالد، وكذا يقطع الأقارب، وكذا الأم لو سرقت من الولد، الثامن: أن يأخذه سرا، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع، وكذا المستأمن لو خان، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة، وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر انتهى.
أما الشرط الخامس فادعي على اعتباره الاجماع، فلو لم يكن محرزا فلا قطع عليه كما لا خلاف أجده أيضا في اعتبار كون الآخذ منه هو الهاتك له بالانفراد والاشتراك كما،
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست