تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥١
من الغنيمة - مع أن له فيها نصيبا - ففيه طائفتان من الروايات إحداهما أنه لا يقطع، وهي رواية محمد بن قيس المتقدمة أن عليا عليه السلام قضى في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا:
قد سرق، اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك (1) ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من المغنم وسرقة الأجير (2).
والطائفة الثانية هي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أنه سأل الصادق عليه السلام: رجل يسرق من المغنم أي شئ يجب عليه؟
فقال: ينظركم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (3).
والتفصيل المذكور في الرواية الأخيرة حسن كما في الشرائع بل قال في محكى المسالك: والعمل على هذه الرواية أولى لصحتها وموافقتها للقواعد الشرعية وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها الخ إلا أن الوجه الثاني من الوجهين لا يخلو عن نظر، ولا يبعد أن يقال بالوجه الأول على اشكال فيه أيضا.
ولا ينافي هذه الرواية صحيحة عبد الرحمان قال: سألت

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 1 - 4.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست