وفي مضمرة سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله، وقال أبو عبد الله عليه السلام أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال: فإن عدت قطعت يدك (1).
وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق، فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله (2) وفي روايته الأخرى: قال سألته عن الصبي يسرق فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه، فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع أسفل من بنانه، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده، ولا منه يضيع حد من حدود الله تعالى (3).
وهذه الروايات الأخيرة لم يذكر فيها العفو عنه أي عن الصبي السارق مرة أو مرتين، والروايتان الأخيرتان قد اشتملتا على قطع يده إذا بلغ تسع سنين والحال أنه لم يبلغ الحلم، ومع اضطراب هذه الروايات