تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤١
فرض جواز الارسال إليها انتهى، ولا بأس بما ذكره قده وأما إذا أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فإن كان ذلك عمدا وغصبا عليه إلا أنه لم يقصد القتل بها ولم تكن ممن يقتل عادة فمات بها فعليه نصف الدية في ماله فإن النصف الآخر من الدية قد سقط بكونه - أي الضرب كان مشروعا فإنه كان بعنوان الحد الشرعي، والنصف الآخر الذي هو الزيادة فيه الدية لأنه مات بسببين أحدهما مشروع وهو الحد والثاني غير مشروع وهو الزيادة ففيها الدية إن لم يقصد بها القتل ولم يقتل بحسب المتعارف وإلا كان عليه القصاص هذا إذا لم يعلم الحداد بذلك أي بكون هذا زائدا عن الحد الشرعي وإلا فهو الضامن لأنه المباشر لذلك وأما في الفرض الأول فالأمر كان فيه أقوى، فهذه الزيادة كانت من قبيل شبه العمد الذي تكون الدية في ماله.
نعم إذا كانت الزيادة سهوا في الحد كأن غفل بأن هذا الحد حد شارب الخمر فزعم أنه حد الزنا أو غلطا منه في الحساب بأن توهم أنه وصل الحد إلى الثمانين مع أنه وصل إلى التسعين فمات بذلك فالنصف أي نصف الدية يكون في بيت المال لأنه كانت الزيادة من خطأ الحاكم.
ولو أمر الحاكم بالاقتصار على الحد فزاد الحد عمدا فعن التحرير اطلاق القصاص منه إذا مات بذلك لأنه باشر
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست