تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن، وهو ربع دينار قطع (1).
ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك (2) وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه فإن له فيه نصيبا (3).
إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان لا عموم فيها بل هي مخصوصة بما إذا لم يسرق أكثر من نصيبه، والروايتان الأخيرتان وإن كان فيهما اطلاق شامل لما إذا أخذ أكثر من نصيبه بل وإن أخذ بمقدار نصاب السرقة زائدا على نصيبه إلا أنه لا جابر لهما فما في القواعد - على ما حكي عنه - أنه قال: ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة على اشكال، أقربه ذلك إن قصدها، وإلا قطع انتهى - لا يخلو عن نظر، فإن القسمة سواء كانت فاسدة أو غير فاسدة غير موجبة للقطع إذا لم يأخذ أكثر من نصيبه كما دل على ذلك اطلاق الروايات المتقدمة.
وأما الشرط الرابع - أي ارتفاع الشركة - فإنه إذا سرق

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست