فقد قصروا، الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تخرج حتى تجري الدية على بني عدي ففعل عليه السلام ذلك (1).
وقيل في الجواب عن هذه الرواية بأنه - أي القتل - من قبيل شبيه العمد الذي تكون الدية فيه على العاقلة وقال في الجواهر: فللأولى في الجواب أن عمر لم يكن حاكم حق حتى يكون خطأه في بيت المال " والأولى هو الجواب الأول، إلا أن في المسالك أنه قال: والقول بكونه على عاقلة الإمام لابن إدريس محتجا بأنه خطأ محض لأنه غير عامد في فعله ولا قصده لأنه لم يقصد الجنين وإنما قصد أمه، فتكون الدية على عاقلته والكفارة في ماله ثم نقل الرواية المتقدمة - إلى أن قال: وأجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها، ولأنه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام، وفيه نظر لأن جواز الارسال خلف الغريم لا يتوقف على ثبوت الحد عليه فإن مجرد الدعوى عليه حق إلى أن قال: والأولى في ذلك أن الرواية لم ترد بطريق يعتمد، والرجوع إلى الأصول المقررة متعين انتهى، وقال في الجواهر: ودعوى أن ذلك من شبيه العمد لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد