تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
الصبي يسرق، قال: يعفى عنه مرتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث، وتركت راحته وإبهامه (1).
وهذه الروايات - كما تراها - قد اختلف العفو فيها بمرة أو مرتين ففي بعضها يعفى عنه مرة وفي بعضها الآخر " يعفى عنه مرتين " وفيها اختلافات من جهات أخرى ففي بعضها " فإن عاد قطع بنانه " وفي بعضها " فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف أصابعه " وفي بعضها " فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى " إلى غير ذلك من الاختلافات الواقعة في هذه الروايات:
وفي صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق، فطرف أصابعه، ثم قال: أما لئن عدمت لأقطعنها، ثم قال:
أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا (2) والمراد بتطريف أصابعه - كما في الجواهر خضبها بادمائها وفي رواية البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه وقال علي عليه السلام: لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا (3)

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 8 - 9.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست