متعمدا تسعين جلدة فمات بسبب الزيادة فإنه يقتص منه، وكذا إذا ضربه خطأ تسعين جلدة فإن عليه ديته إذا كانت الزيادة سببا لقتله وأما إذا لم تتحقق الزيادة بل مات بنفس الحد فلا شئ عليه سواء كان حق الله أو حق الناس كحد القذف، إلا أن المحكى عن الاستبصار أن دية القتل الخطأ تكون على بيت المال استنادا إلى مرسلة الصدوق المتقدمة (1) إلا أن تلك الرواية لا تكافئ الروايات المعتبرة الدالة على أنه لا شئ عليه إذا لم يتجاوز الحداد عن الحد المقرر شرعا عليه سواء كان الحد من حدود الله تعالى أو من حدود الناس فإن اطلاق تلك الروايات شامل لكلا الحدين، والمرسلة المتقدمة لا تصلح لأن تقيد تلك المطلقات.
(المسألة الثالثة:) قال في الشرائع أيضا: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت (2) قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال، وقيل: تكون على عاقلة الإمام، وهي قضية عمر مع علي (عليه السلام) ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة