تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات كما سلف فيعزر فاعله ويستتاب إن فعله مستحلا، فإن تاب قبل منه، وإن أصر على استحلاله قتل حدا، وكأنه موضع وفاق، وما وقفت على نص يقتضيه، وأما بيع غيره من الأشربة فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة، نعم يعزر لفعل المحرم كغيره من المحرمات.
وقال في القواعد وشرحها للأصبهاني - على ما حكي عنهما -: ولو باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب، فإن حرمته ليست من الضروريات، فإن تاب وإلا قتل لارتداده انتهى موضع الحاجة والتحقيق ما ذكرناه في المسألة قبلها من أنه إذا استحل بيع الخمر وسائر المسكرات مع اعترافه بحرمته ولم يتب من استحلاله لذلك قتل، نعم إذا تاب من استحلاله للخمر لم يقتل، ويعزر لأجل بيعه للخمر، وأما إذا ادعى جهله لحرمة بيع الخمر لم يقتل بل في تعزيره أيضا تأمل لأن المفروض أنه جاهل بحرمة بيع الخمر فلا وجه لتعزيره لعدم ارتكابه للمحرم بزعمه، ففي قتله بعنوان الحد أو تعزيره تأمل بل منع (المسألة الرابعة:) إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد، وإن تاب
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، القتل (5)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست