تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
ومنها روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين (1).
ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى دالة على أن حد العبد إذا شرب الخمر أربعون.
منها رواية أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (2).
ومنها رواية أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام قال: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين (3) [أقول: هذه الرواية غير مرتبطة بهذه المسألة التي هي مسألة شرب العبد منه] ومنها صحيحة يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر (4).
وهل يرجح روايات الثمانين على هذه الروايات

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست