تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
أقول: من المستبعد جدا أن نقول بوجوب حد من شرب النبيذ أو الفقاع مع أنه يعتقد حليته بحسب اجتهاده أو اجتهاد مجتهده كالحنفي الذي يعتقد مثلا حيلة النبيذ على وفق فتوى أبي حنيفة فإنه لا معنى لحده ولا معنى للتمسك باطلاق الروايات في وجوب حد مطلق من شرب المسكرات، فإن هذا الاطلاق منصرف إلى من يعتقد حرمتها فشربها دون من شربها معتقدا لحليتها، بل يمكن أن يقال هذا الكلام في من شرب الخمر أيضا معتقدا لحليتها إذا تصور في حقه الجهل بحرمتها بأن كان ساكنا في القرى إذا تصور في حقه الجهل بحرمتها بأن كان ساكنا في القرى والبوادي أو ساكنا في بلاد الكفر، وادعى أنه لم يسمع من أحد آية حرمة الخمر فإنه إذا شرب الخمر مستحلا لها فلا وجه لقتله أو حده إذا احتمل الجهل في حقه كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة.
(المسألة الثالثة:) من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب قاله في الشرائع، وعن المسالك أنه قال: " بيع الخمر ليس حكمه كشربه فإن الشرب هو المعلوم بتحريمه من دين الاسلام كما ذكر، وأما مجرد البيع فليس تحريمه معلوما ضرورة، وقد يقع فيه الشبهة من حيث
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست