تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣١
من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما، فاردد قدامة فاستتبه مما قال، فإن تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملة، فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والاقلاع فدرأ عنه الحد (1) الحديث.
وأما سائر المسكرات فإنه لا يقتل مستحلها فإن فيها أي في بعضها اختلاف بيننا وبينهم أي بين أبناء العامة في حرمتها كالفقاع والنبيذ ولكن يقام عليه الحد مع شربه لها سواء كان مستحلا لها أو محرما قولا واحدا كما عن الرياض قال في محكى المسالك: فالحنفي المعتقد إباحتها يحد على شربها ولا يكفر لأن الكفر مختص بما وقع عليه الاجماع وثبت حكمه ضرورة من دين الاسلام وهو منتف في غير الخمر، وتبعه على ذلك في الرياض ونحوه ما عن القواعد وشرحه كشف اللثام، قالا - على ما حكي عنهما -: ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل وإن استحله فإن الحد لله، والنصوص أطلقت بحد الشارب، والفرق بينه وبين الحربي أنه يجرى عليه حكم الاسلام وإن لم يكن مسلما عندنا حقيقة انتهى

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب حد المسكر الحديث 1.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست