تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
(المسألة الثانية:) من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، امتنع قتل، وقيل: يكون حكمه حكم المرتد، وهو قوي، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما، قاله في الشرائع.
أما الفرع الأول فإنه قيل: لا فرق فيه بين المرتد الفطري وغيره في وجوب قتله إن لم يتب من استحلاله للخمر " فإن المستحل لها قد أنكر ضروريا من ضروريات الاسلام وقيل: إن حكمه حكم المرتد، فحينئذ يفرق بين المرتد الفطري والملي وبين الرجل والمرأة لاحتمال عروض الشبهة له، والحدود تدرأ بالشبهات.
إلا أن الأقوى هو القول الأول لما عن ارشاد الشيخ المفيد قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يحده، فقال:
لا يجب على الحد، إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا وآمنوا (1) فدرأ عمر عنه الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا

(1) سورة المائدة الآية 93.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست