(المسألة الثانية:) من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، امتنع قتل، وقيل: يكون حكمه حكم المرتد، وهو قوي، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما، قاله في الشرائع.
أما الفرع الأول فإنه قيل: لا فرق فيه بين المرتد الفطري وغيره في وجوب قتله إن لم يتب من استحلاله للخمر " فإن المستحل لها قد أنكر ضروريا من ضروريات الاسلام وقيل: إن حكمه حكم المرتد، فحينئذ يفرق بين المرتد الفطري والملي وبين الرجل والمرأة لاحتمال عروض الشبهة له، والحدود تدرأ بالشبهات.
إلا أن الأقوى هو القول الأول لما عن ارشاد الشيخ المفيد قال: روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يحده، فقال:
لا يجب على الحد، إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا وآمنوا (1) فدرأ عمر عنه الحد، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر، فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا