تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
الحد إذا تخلل بينه الحد لا مطلقا.
(مسائل:) (الأولى:) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهد بقيئها نظرا إلى التعليل المروى، وفيه تردد لاحتمال الاكراه على بعد، ولعل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد، قاله في الشرائع.
وقد تكلمنا في هذه المسألة في الفرع السابق في الجملة وأشرنا إلى التعليل الوارد في رواية الحسين بن زيد - أي قوله عليه السلام - بعد ما ذكر له عمر: فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما - قال (ع): ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها (1)، وأما احتمال الاكراه الذي تتحقق به الشبهة الدارئة فيندفع بما ذكرناه في الشرائع من أنه لو كان لدفع به عن نفسه انتهى مضافا إلى أن مجرد الاحتمال لو كان دافعا للحد فالاحتمال موجود في شربه للخمر أيضا فإنه يحتمل من أن يكون شربها بتوهم أنه ماء أو كان شربها لها لأجل الضرورة كدفع المرض ونحو ذلك وهذا الاحتمال لا يوجب سقوط الحد عنه ولا يلزم تعطيل الحدود وبصرف الاحتمال، وهذا مما لم يلتزم به أحد

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب حد المسكر الحديث 1.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست