منه، ولذا يجلد مأة جلدة مع أنه يقتل في الرابعة، و بالاحتياط في الدماء، ومن ذلك مال العلامة وولده والشهيد إليه " إلا أنه لا يخفى ما فيه كله إذ الرواية ليست منقولة من طرقنا فهي لا تكافئ تلك الروايات الصحيحة المعمول بها، والزنا له دليل خاص بأنه يقتل في الرابعة كما تقدم في باب الزنا، وأما الاحتياط في الدماء فإنه ليس هنا مورد للاحتياط بعد ورود تلك الأخبار الكثيرة و غيرها بأن يقتل في الثالثة مضافا إلى أنه لا يمكن الاحتياط هنا فإنه بعد جلده مرتين وشربه في الثالثة يدور الأمر بين وجوب قتله أو وجوب جلده، ومقتضى الاحتياط هو الجميع بينهما بأن يجلد أولا ثم يقتل، والجمع بينهما ظلم عليه فإنه لا يستحق إلا أحدهما.
ثم إنه لو شرب مرارا فلا يجب عليه إلا حد واحد، وما يقال من أن تعدد السبب موجب لتعدد المسبب لا يخفى ما فيه فإن سبب وجوب الحد هو طبيعة الشرب لا الشرب مرة أو مرتين، وطبيعة الشرب تتحقق بالمرة والمرتين بل عشر مرات أو أكثر نعم إذا شرب وجلد وبعد ذلك فشربه الثاني موجب لحده ثانيا بحسب الأخبار، فالشرب المتكرر إنما يوجب