وإن ضرب في غاية الحر والبرد، قال: وهو مذهبنا قال في الجواهر: بل مقتضى اطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس كما عن ابن إدريس التصريح به انتهى وأما وجه القول الثاني فلقول الصادق عليه السلام - في مرسلة الفقيه -: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا (1).
وهذه الرواية قد فصلت بين حق الله تعالى و حق الناس وأن حق الله - إن مات المحدود لاجراء الحد عليه - لا دية له، وفي حق الناس إن قتل بذلك فله الدية، وظاهر قوله عليه السلام: فإن ديته علينا أن الدية تكون من مال الإمام أو من مال الحاكم لا من بيت المال وهل التعزير يكون كالحد في عدم الدية إن قتل بذلك أولا؟ فعن المبسوط أنه قال: " من مات بالتعزير فديته على بيت المال لأنه ليس حدا، ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد، وعن الخلاف أنه قطع بأنه كالحد واحتمله أيضا في محكى المبسوط بناء على دخوله في عموم الحد مع أصل البراءة وقاعدة الاحسان كما في الجواهر.