تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
بعدها لم يسقط، ولو كان ثبوت الحد باقراره كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء، ومنهم من منع التخيير وحتم الاستيفاء هنا، وهو الأظهر، قاله أيضا في الشرائع.
أما التوبة قبل قيام البينة ففي سقوط الحد بها اتفاق على ما عن كشف اللثام فإنه بالتوبة لم يبق عليه شئ وإن قامت البينة بعدها على ارتكابه للذنب الموجب للحد فإن التوبة قد أسقطت الحد عنه، وإنما الكلام في ما إذا ثبت الحد باقراره عند الحاكم وبعد الاقرار تاب من شرب الخمر فإن المشهور - كما عن المسالك - أن الإمام عليه السلام مخير بين الحد والاستيفاء لأن الإمام (ع) أيضا مخير في الزنا واللواط الذين هما أعظم من شرب الخمر ففيه أولى، وأما من منع التخيير وحتم باستيفاء الحد عليه - كابن إدريس على ما حكي عنه - فهو مبتن على أنه لا خيار هناك أي في باب الزنا واللواط إلا في الرجم، والاستصحاب - أي استصحاب بقاء الحد عليه - بعد التوبة مستلزم للبقاء، والقياس على الاقرار بما يوجب القتل أو الرجم أولا باطل لبطلان القياس عندنا وثانيا أنه مع الفارق فإن الأخف الذي هو هنا حد شرب الخمر لا يقاس بالأشد الذي هو
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست