القتل أو الرجم فإن الأشد إذا قلنا بأن الإمام عليه السلام مخير - بعد التوبة - بين العفو والحد فيه فهو احتياط في الدماء وهو لا يستلزم أن نقول به في حد شرب الخمر الذي لا يتحقق به القتل والله العالم.
ثم قال في الشرائع: (تتمة تشتمل على مسائل:) (الأولى:) من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر انتهى.
أقول: الكلام هنا كالكلام في المسألة السابقة من أنه إذا علم بأن الميتة والدم ولحم الخنزير من الأمور المعلوم تحريمها ضرورة أو اجماعا في الاسلام ثم أنكر تحريمها مع العلم والعمد فهو واجب القتل، وأما إذا ادعى الجهل بالتحريم وأمكن ذلك في حقه فلا وجه حينئذ لوجوب قتله، هذا إذا استحل المحرمات عالما بتحريمها أو جاهلا بالتحريم، وأما إذا ارتكبها من دون استحلالها فيجب تعزيره فقط إذا لم تكن مما يوجب الحد.
(المسألة الثانية:) من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والأول مروى قاله أيضا في الشرائع أما وجه القول الأول فهو الشبهة ما عن الشيخ