تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
ولكن القول الأول هو الأصح ففي الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له (1) وفي رواية الشحام عنه عليه السلام قال: من قتله الحد فلا دية له (2)، مضافا إلى أصل البراءة من الدية وإلى قاعدة الاحسان فإن من يجرى عليه الحد الشرعي أو يقتص منه لا يراد منه إلا تطهيره من ذنبه وهو إحسان بالنسبة إليه، وما على المحسنين من سبيل " قال في الجواهر: والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه، وعلى فرض العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ، وقال قبل ذلك: و لكن ينبغي تقييد ذلك (أي حده أو قصاصه) بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم بالتجاوز ونحوه وإلا اتجه الضمان انتهى وحاصل الكلام أن الحد أو القصاص إذا صدر من أهله ووقع في محله إذا صار سببا لقتل المحدود أو المقتص منه سواء كان من حدود الله تعالى أو من حدود الناس فلا ضمان على المتعدي للحد أو القصاص ما لم يتعد الحداد من الحد الذي كان عليه وإلا فهو ضامن لذلك، فإن كان عمدا مثل ما إذا ضرب شارب الخمر
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست