تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
وموثقته الأحرى عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (1).
وصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة (2).
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة (3).
والصحيحتان الأخيرتان قد صرحتا بوجوب قتله في الثالثة، والروايات المتقدمة كالصريحة في ذلك أيضا مضافا إلى اطلاق الرواية الدالة على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة الشامل لشارب الخمر وهي صحيحة صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السالم قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (4) وأما مستند أنه - أي شارب الخمر - يقتل في الرابعة فاستدل له في محكى الخلاف بالنبوي قال:
صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه (5) مؤيدا ذلك بما عن بعض المتأخرين من كون الزاني أعظم

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 5 - 6 - 8 - 3 (2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 5 - 6 - 8 - 3 (3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 5 - 6 - 8 - 3 (4) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 5 - 6 - 8 - 3 (5) سنن البيهقي ج 8 ص 314 على ما حكي عنه.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست