تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
بما يراه الحاكم انتهى، لكن يرد عليهما أولا بأن هذا الوجه الذي ذكراه من أن الكفر أعظم من شرب الخمر جار بعينه في الكافر الذمي أيضا وثانيا بأن الروايات الواردة في اليهودي والنصراني بأنهما إذا شربا الخمر جهارا حدا ثمانين جلدة، مطلقة تشمل الكافر الحربي أيضا، مضافا إلى أن الكفار مكلفون بالفروع أيضا كتكليفهم بالأصول غاية الأمر سقوط الحد عنهم إذا استتروا بالشرب بواسطة عقد الذمة لا لعدم الحد عليهم أصلا.
ثم إنه يضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ومقاتله - أي الموضع التي يكون الضرب عليها موجبا لقتله.
نعم عن المبسوط " لا يجرد عن ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد " إلا أن هذا الكلام ضعيف فإنه مردود بصحيحة أو حسنة أبي بصير أنه قال في حديث: سألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه جواهر ما به ضربا بين الضربين (1).
ثم إنه ينبغي أن يفرق الضرب على سائر بدنه ليذوق العقوبة - كما روي عن علي عليه السلام من أنه قال للجلاد:
أعط كل عضو حقه (2).

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب حد المسكر الحديث 1.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست