تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
وقال في الجواهر: وكذا لا خلاف في أنه لا يقام عليه الحد حتى يفيق لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء انتهى، فإن كان في هذه المسألة - أي اشتراط كون اجراء الحد عليه في حال الإفاقة إجماع أولا خلاف فهو وإلا فللنظر فيها مجال بل اطلاق الأدلة يدفع ذلك، وكون فائدة الحد وهي تحقق الانزجار تحصل بذلك، مجرد استحسان لا تصير مدركا شرعيا له.
ثم إنه إذا حد مرتين ثم شرب الخمر أيضا قتل في الثالثة، وعن الخلاف " يقتل في الرابعة " أما مستند القول الأول فهو الشهرة العظيمة بل ادعي عليه الاجماع بل هو مختار الشيخ في محكى المبسوط قال للصحاح ومراده بالصحاح هو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه (1).
وصحيحة أبي عبيدة عنه عليه السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (2).
وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن أتي به ثانيه ضربه، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (3).

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 - 4.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 - 4.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 - 4.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست