تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣١٩
أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الآخر أنه رآه يقيئ الخمر، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول: يا أبا الحسن؟
فإنك الذي قال فيك رسول الله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما، قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ قال:
ما ذهاب لحيته خصيتيه إلا كذهاب بعض أعضاءه (1) ويستفاد من هذه الرواية أن الشهادة على قيئ الخمر كالشهادة على شربها فلتكن الشهادة على السكر أيضا كذلك فإنه لم يسكر إلا بشرب الخمر وأما الشهادة على الرائحة - أي رائحة الخمر - فلا تقول بوجوب الحد لاحتمال أن تكون الرائحة لأجل فساد مزاجه أو لأجل فساد الطعام في معدته لا لأجل شرب الخمر بخلاف قيئ الخمر أو السكر فإن من المعلوم أنه تحقق من شرب الخمر، ولا معنى لاحتمال أن فساد معدته صار سببا لقيئه للخمر أو لسكره كما هو واضح جدا

(١) الكافي ج ٧ ص ٤٠١ باب النوادر من كتاب الشهادات.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست