تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣١٦
ظاهر أو صريح في عدم التقية لنفس الشرب، قال في الشرائع: وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عن جهل التحريم أو جهل المشروب، ويثبت بشهادة عدلين مسلمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالاقرار دفعتين ولا تكفي المرة، ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار انتهى.
أما من جهل التحريم - أي حرمة شرب الخمر - فقد عرفت الكلام فيه مما سبق منا، وأما من جهل المشروب أي جهل بأنه خمر فظن مثلا أنه ماء أو خل وشربه فإنه لا يجب عليه الحد لاشتراطه بالعلم بتحقق موضوع شرب الخمر، نعم إذا علم أنه من جنس المسكر لكن جهل بأن قليله هل يسكر أم لا فإنه لا يبعد أن يكون عليه الحد لعلمه بالتحريم إلا أن يكون من الجهل بالتحريم بالنسبة إلى قليل المسكر فإنه يدرأ عنه الحد بالشبهة.
وأما ثبوت شرب الخمر بشاهدين فلاطلاق الأدلة وفي ثبوته بشاهد واحد تأمل واشكال والأظهر العدم ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات مع الرجال لقوله عليه السلام في صحيحة غياث بن إبراهيم: لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقود (1)، نعم تجوز شهادتين في الزنا أو القتل على اشكال فيه أو فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه،

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 29.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست