تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (1).
إلا أن هذه الرواية لا صراحة بل لا ظهور فيها في أن العبد إذا شرب الخمر فحده أربعون، ولعل التحديد بالأربعين في حد العبد القذف، دون ما نحن فيه، وعلى فرض وجود الاطلاق فيها الشامل لحد شرب الخمر فلا بد من تقييدها بتلك الروايات المصرحة بأن حد العبد أيضا ثمانون جلدة كالحر، وأما أصالة البراءة فلا موضع لجريانها هنا مع وجود تلك الروايات الواردة بأن حد العبد في شرب الخمر كحد الحر، وأما قاعدة التنصيف فهي أيضا لا تقاوم تلك الروايات.
وأما أن ذلك من الشبهة الدارئة للحد فهي أيضا ليست بشئ فإنه لا شبهة مع كثرة الروايات الدالة على أن حده كحد الحر فالأقوى رفع اليد عن روايات الأربعين فإنها موافقة للعامة والعمل بروايات الثمانين المعمول بها بين أكثر الأصحاب.
وأما الكافر فإن تظاهر بشرب الخمر حد أيضا وأما إذا استتر به فليس عليه شئ وقد تقدمت الروايات في ذلك آنفا فراجعها إلا أنه حكى عن القواعد وكشف اللثام أنهما قالا: ولا حد على الحربي وإن تظاهر بشربها لأن الكفر أعظمي منه، نعم إن أفسد بذلك أدب
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (4)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست