زيد في هذا التضييعة النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها التي أمر الله به (1).
وفي رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين (2).
وفي حسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين (3).
هذه هي الروايات المطلقة الشاملة للرجل والمرأة وللحر والعبد، وأما الروايات المصرحة بكون العبد كالحر فكثيرة منها موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر و العبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم (4).
ومنها موثقته الأخرى قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال:
إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا بشربها (5).