تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣١٥
عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته بشرب مسكر، والله إنه لشئ ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام (1).
نعم هذه الرواية ظاهرة في الافتاء بحليته أو حرمته وأنه عليه السلام قد أفتى أبا مريم بحرمته وأنه لم يتق في الافتاء بحرمته سلطانا ولا غيره.
وكذا رواية عمرو بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن لم أشربه خفت أن يقولوا: فلأني فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإن أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا (2)، فإنها ظاهرة في الاستفتاء من حرمته أو حليته إلا أن قوله: اكسره بالماء لم يعلم ما المراد منه؟ فإن كان المراد: اكسره بالماء واشربه فالمفروض أنه نهى عنه في آخر الرواية فيحتمل أن يكون مراده عليه السلام اكسره بالماء حتى يتوهموا أنك صببت فيه الماء وتريد أن تشربه فينصرف بذلك توهمهم بأنك رافضي، والله العالم، والحاصل أن روايات التقية في شرب الخمر ليس كلها في عدم الافتاء بحليته في حال التقية بل بعضها

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - و 4.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 - و 4.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست