تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
(الثاني في كيفية الحد:) وهو ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو المرأة حرا كان أو عبدا، وفي رواية: يحد العبد أربعين، و هي متروكة، أما الكافر فإن تظاهر به حد، وإن استتر لم يحد، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه، ولا يقام عليه الحد حتى يفيق، وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروى، وقال في الخلاف يقتل في الرابعة، ولو شرب مرارا كفى حد واحد، قال أيضا في الشرائع.
أما وجوب حد الشارب سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا فتدل عليه روايات ففي صحيحة الحلبي أو حسنته أنه سأل الصادق عليه السلام أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف يضرب بالخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها (1).
وفي رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا شرا وشرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنا مأة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 3.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست